|
فتاوى المراجع |
|
|
|
سماحة المرجع الأعلى آية
الله العظمى
السيد علي الحسيني
السيستاني دام ظله
|
|
السؤال : مكتب سماحة آية الله العظمى الإمام السيستاني (مد ظله) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... كما تعلمون الآن قد حدثت أعمال تطور وتوسعة إلى الصفا والمروة مما أدى إلى غلق المسعى في هذه الأيام . فما هو الموقف الشرعي بالنسبة للمعتمر بعمرة مفردة ؟ وإن كان عليه كفارة (( الدم )) فهل يجوز له أن يذبح عندما يعود إلى بلده ِ أم لا ؟ وإن تمكن من استنابة أحد مثل أحد العمال العاملين داخل المسعى فهل يجزيه ذلك ؟ وهل يجب عليه الإستنابة أم لا ؟ وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في المنيب ؟ وهل يختلف الحكم بين العالم بغلق المسعى وقد ذهب إلى العمرة وبين الجاهل في الغير عالم بذلك ؟ أفتونا مأجورين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع من المعتمرين |
|
بسمه تعالى يجري
على المعتمر في الفرض حكم المصدود . فأذا أراد التحلّل لزمه تحصيل الهدي
وذبحه في محل الصّد ولا يتحلل من دونه على الأحوط وجوباً ، ولو أراد ذبحه
عند الرجوع إلى أهله بقي على أحرامه حتى ذلك الحين . هذا ويشترط في الغائب
مضافاً إلى البلوغ والعقل أن يكون مؤمناً على الأحوط لزوماً . هذا حكم
الجاهل بعدم تمكنه من السعي لغلق المسعى . 25 جمادى الاولى 1428 هـ |
|
|
|
سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله) |
|
بسم الله الرحمن الرحيم السؤال: السؤال: |
|
|
|
المرجع الكبير آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض (دام ظله) |
|
السؤال:
|