فتاوى المراجع

سماحة المرجع الأعلى آية الله العظمى
السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله

السؤال :


بسم الله الرحمن الرحيم

مكتب سماحة آية الله العظمى الإمام السيستاني (مد ظله)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
لقد شاع مؤخراً في بعض المناطق البيع بالآجل الذي ربما سماه البعض بإسم (البيع الهفتي) أو غيره من التسميات. فقام بعض التجار بشراء السيارات بشكل غير معقول بأعداد هائلة ولكل الموديلات وفي الوقت نفسه يقوم التجار ببيع السيارات بأقل من سعرها فعلى سبيل المثال يتم شراء السيارة بسعر (250 ورقة من فئة الدولار) في حين أنها تساوي (100 ورقة من فئة الدولار) ثم يقوم ببيعها بمبلغ (90 ورقة من فئة الدولار) كما وأن هناك من يشتري هذه الفئات الورقية بأسعار عالية.
ثم توسع هذا الأمر فأصبح يدار من قبل وكلاء للتجار حتى أخذوا بشراء المواشي والطيور والمعدات الزراعية والمحاصيل وكل ما له قيمة شرائية يشترى ويباع في السوق بالعملة المحلية ثم يتم تحويله إلى العملة الأجنبية (الدولار).
المشاكل المترتبة في الوسط العشائري على أثر هذا الأمر:
1ـ إذا مات أو فقد أحدهم ولو تهرباً فإن عشيرته تتحمل عنه تسديد ديونه، وفي العرف العشائري فإن العشيرة التي لا تسدد ذلك الدين يهدد جميع أبنائها ويمنعون من الحركة في الأسواق وخصوصاً التي كان فيها صاحب الأموال، فتصبح تلك العشيرة مطلوبة عرفاً لعشيرة صاحب الأموال، فإذا امتنعت عن تسديد المبلغ انتهى الأمر إلى القتل وإلى ما هو معروف بـ (الفصل) وما إلى ذلك من هذه الحوادث.
2ـ إذا هرب أحد التجار الكبار تحمّل وكلاؤه التسديد، وهم عاجزون بطبيعة الحال، فيكون هؤلاء الوكلاء وعشائرهم مسؤولين أمام عشائر الأطراف المتضررة من جراء ذلك.
3ـ لو قتل أو هرب أحد الوكلاء أيضاً تكون المشكلة نفسها مع عشيرة ذلك الوكيل، في الوقت الذي يتذرع التاجر بعدم وجود مستمسكات تثبت بأن لتلك الأطراف ديوناً في ذمة وكيله.
فما هو الحكم الشرعي في ذلك حسب نظر سماحة السيد (دام ظله الوارف)؟

الجواب:


بسمه تعالى


البيع المؤجل وأن كان جائزاً في حدّ نفسه بالشروط المذكورة في الرسالة الفتوائية، ولكن المعاملة المشار إليها انما هي وسيلة للإستحواذ على أموال الناس، وسماحة السيد ـ مد ظله ـ لا يرخص بالدخول فيها. وفي كل الأحوال فإن من يقوم على بيع ماله بالطريقة المذكورة فليس له الحق في مطالبة الثمن المقرر إلا من المشتري نفسه ولا يتحمل أفراد عائلته وعشيرته مسؤولية تجاه البائع ولا يجوز له مطالبته به مع تخلف المشتري عن أدائه.

 

سماحة آية الله العظمى

 السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)

بسم الله الرحمن الرحيم

السؤال: في الآونة الأخيرة قامت شركة النفط بإعطاء قرض إلى الموظفين على نوعين:

1 ـ قرض قيمته ثلاث ملايين دينار.

2 ـ قرض قيمته خمسة ملايين دينار بشرط شراء قطعة ارض وبناء عليها دار سكن وتستقطع هذه القروض من الراتب الشهري للموظف شهرياً نسبة لحين استكمال القرض ولكن تحسب الشركة زيادة على هذا القرض فهل هذين القرضين فيهما إشكال؟

الجواب: يجوز إجراء صورة القرض من دون قصد المعاملة المحرمة ثم إجراء حكم المجهول المالك على المال المذكور، وقد أذن سماحة السيد الحكيم (دام ظله) بقبضه بالوكالة عن سماحته على حسب نيته ثم تملكه للآخذ هدية من سماحته بشرطين:

1 ـ أن لا يستخدمه في المحرمات.

2 ـ وأن يدفع خمس ما زاد عن المؤنة عند حلول رأس سنته الخمسية. ثم إذا حلّ موعد القسط لوفاء القرض أو الفائدة دفعهما كضريبة ظالمة مثل سائر الضرائب.

 

المرجع الكبير آية الله العظمى

الشيخ إسحاق الفياض (دام ظله)

بسم الله الرحمن الرحيم

السؤال: هل اسم عبد الحسين وعبد الزهرة جائز؟ واذا كان جائزاً هل يكون العبد للعبد عبداً؟ وانا استغرب لماذا لا تسمون عبد الله او عبد الرحمن او عبد الخالق او اي اسم من اسماء الله الحسنى؟ وأريد أي آية او حديث صحيح يدل على ان علي ولي الله؟

الجواب :

بسمه تعالى

نعم جائز وهذا اسم للمولود والاسم ينبئ عن المسمى ويدل عليه ولهذا كان المتبادر منه عند الإطلاق المولود المذكور دون كونه عبد له وكذلك الحال في عبد الله او عبد الرحمن فانه اسم للمولود الفلاني ويدل عليه لانه المتبادر منه عند الإطلاق لا كونه عبدا لله تعالى ، والظاهر ان السائل لا يعرف معنى العبودية لان العبادة انما تتحقق بالعمل الخارجي لا بالتسمية والتخصيص الذهني .

اما ولاية علي بن ابي طالب عليه السلام فهي ثابتة بالروايات المتواترة منها حديث الغدير المعروف بين الشيعة والسنة ويمكنك مراجعة كتاب الغدير والمراجعات. والله العالم.