فتاوى المراجع

سماحة المرجع الأعلى آية الله العظمى
السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله

بسم الله الرحمن الرحيم

السؤال: كما تعلمون الآن قد حدثت أعمال تطوير وتوسعة إلى الصفا والمروة مما أدى إلى غلق المسعى في هذه الأيام. فما هو الموقف الشرعي بالنسبة للمعتمر بعمرة مفردة؟
وإن كان عليه كفارة (دم) فهل يجوز له أن يذبح عندما يعود إلى بلده أم لا؟
وإن تمكن من استنابة أحد مثل أحد العمال العاملين داخل المسعى فهل يجزيه ذلك؟
وهل يجب عليه الاستنابة ام لا؟
وما هي الشروط التي يجب ان تتوفر في المنيب؟ وهل يختلف الحكم بين العالم بغلق المسعى وقد ذهب إلى العمرة وبين الجاهل في الغير عالم بذلك؟

الجواب: يجري على المعتمر في الغرض حكم المصدود، فإذا أراد التحلّل لزمه تحصيل الهدي وذبحه في محل الصّد ولا يتحلل من دونه على الأحوط وجوباً ولو أراد ذبحه عند الرجوع إلى أهله بقي على إحرامه حتى ذلك الحين.
هذا ويشترط في النائب مضافاً إلى البلوغ والعقل ان يكون مؤمناً على الأحوط لزوماً، هذا حكم الجاهل بعدم تمكنه من السعي لغلق المسعى. وأما العالم ففي تحلله بما ذكر أو وجوب البقاء على الإحرام إلى ان يتأتى له السعي وجهان فلا يترك الاحتياط الوجوبي في ذلك.

السؤال: استطاع زوجي إدخار بعض المال لاجل بناء مسكن ويريد أن يذهب للحج فهل يعدّ مستطيعاً؟
الجواب: يجب الحج إلا إذا كان صرف المال في الحج موجباً لوقوعه في العسر والحرج.

السؤال: إذا كان الشخص مريضاًَ ولا يستطيع الذهاب إلى الحج، بسبب أنه لا يستطيع ان يبقى على الطهارة فهل يجوز ان ينوب عنه أحد؟
الجواب: العذر المذكور لا يعدّ مانعاً من الحج، وعليه أن يذهب إلى الحج بنفسه وتكفيه الطهارة العذرية.

السؤال: تريد الزوجة الذهاب للحج مع أبيها وسيقوم أبوها بتحمل كافة تكاليف حج ابنته فهل يجوز للزوجة الذهاب إلى الحج بدون إذن زوجها؟
الجواب: إذا بذل الأب تكاليف الحج لها فيكون الحج بذلياً فتكون مستطيعة ولا حاجة لأذن الزوج.

السؤال: لو كانت اموال الشخص مما تعلق بها الخمس هل يجزيه تخميس ما يحج به لصحة حجه على أن يسدد خمس باقي أمواله بعد الحج؟
الجواب: لو أخرج خمس البعض وحج به صح حجّه.

السؤال: هل يجوز للمرأة إيجار نفسها للإرضاع؟
الجواب: يجوز للمرأة إيجار نفسها للإرضاع من غير حاجة إلى إجازة زوجها، نعم لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الإجارة على إجازته.

السؤال: هل يجوز السجود على أوراق الكتابة، وعلى المحارم الورقية (الكلينكس أو التشوّ)، ونحن لا ندري من أي مادة صنعت، وهل مادتها الأولى مما يصح السجود عليه، أم لا؟
الجواب: لا يجوز السجود على المحارم الورقية إلا بعد التأكد من أنها صنعت مما يصح السجود عليه، ويجوز السجود على القرطاس إذا لم يكن مصنوعاً من الحرير.

السؤال: شخص يشتغل في دائرة حكومية براتب شهري، هل يجوز له التغيب وعدم الإلتزام بالعمل لا لسبب ويقبض راتبه كاملاً؟
الجواب: لا يجوز.

 

سماحة آية الله العظمى

 السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)

بسم الله الرحمن الرحيم

السؤال: إذا حصلت الاستطاعة المالية من خلال الحقوق الشرعية كسهم الإمام (عليه السلام) والسادات فهل تجزي حجته بهذا الشكل عن حجة الإسلام؟
الجواب: يجب الحج إذا كان استحصاله للحقوق الشرعية موافقاً للميزان الشرعي في سهم السادة وسهم الإمام (عليه السلام) ونحوهما من الحقوق المالية.

السؤال: في الوقت الحاضر يتم الذهاب إلى مكة وأداء الحج من خلال نظام القرعة وتسجيل الأسماء مسبقاً وقد لا تصل النوبة لعدة سنوات لذا أقدم أحد الأشخاص قبل وصول نوبته على الاقتراض والسفر إلى مكة عن طريق آخر غير الطريق الرسمي فهل تجزيه عن حجة الإسلام؟
الجواب: إذا كان الشخص المذكور قادراً على أداء الحج عند وصوله إلى الميقات ـ ولو بسبب تملكه للخدمات اللازمة للحاج ـ بسبب ارتباطه بالحملة وغير قادر على وفاء دينه بذلك كان مستطيعاً وأجزأ حجه عن حجة الإسلام.

السؤال: في عقود الزواج الرسمية الحالية تكتب مبالغ طائلة للزوجة فهل تعتبر المرأة التي تريد الزواج مستطيعة للحج الواجب؟
الجواب: إذا كان يمكنها تحصيل المبلغ المذكور من دون حرج فيجب عليها الحج.

السؤال: إذا كان الأب قد سجل اسمه للحج فتوفي بعد أن أوصى بالحج الاستحبابي نيابة عنه وكان الابن الأكبر مستطيعاً مالياً وبدنياً ولكنه عاجز طريقياً وبوفاة الأب ووصول نوبة الابن رسمياً أصبح مستطيعاً بسبب الاستفادة من نوبة الأب وحج فعلاً لكن عن نفسه لا نيابة عن الأب، فهل يصح حجه علماً إنه استطاعة الطريقية بسبب النيابة؟
الجواب: نعم يصح حجه.

السؤال: شخص توفي والده بعد أن أوصاه بالحج نيابة عنه وتحققت الاستطاعة بالنسبة للابن فهل يجب على الابن تقديم حجه على حج والده وهل يكون حجه صحيحاً حينئذٍ؟
الجواب: يجب ان يحج عن نفسه ويستحب له ان يحج عن أبيه فيما بعد.

السؤال: شخص بسبب الكهولة وكبر السن ومرض السكر وأمراض أخرى لا يستطيع أداء الحج فهل يستطيع الإنابة؟
الجواب: إذا تعلق الحج في ذمته ولم يحج وجب عليه الاستنابة، وأما إذا استطاع الحج مالياً ولم يكن قادراً على أدائه حينئذٍ لمرض ونحوه فلا يجب عليه الاستنابة.

السؤال: شخص أصبح مستطيعاً مالياً فهل يمكنه أن ينفق ماله الذي يفي باستطاعته في بعض المصارف اللازمة في غير المؤونة والأفراد الواجبي للنفقة بحيث تنتفي استطاعته؟
الجواب: إذا كانت الحوائج المذكورة ضرورية بحد يلزم تركها الحرج، جاز صرف مال الاستطاعة فيها وإلا لم يجز.

السؤال: ذكر بعض الفقهاء أنه إذا استطاع الشخص مالياً وسعى بدون تأخير للذهاب إلى الحج واشترك بالقرعة، ولكن لم تصب القرعة باسمه ولم يمكنه الذهاب، لم يكن مستطيعاً ولم يجب عليه الحج. ولكن إذا تسامح وتأخر في تسجيل اسمه في القراعة وبعد سنوات اشترك في القرعة استقر الحج في ذمته حتى إذا لم تصب القرعة باسمه فما هو نظركم؟
الجواب: نعم نوافق على الفتوى المذكورة.

السؤال: أحد المؤمنين المقتدرين يرغب بانفاق تكاليف الحج على الفقراء والمساكين في الوقت الحاضر فهل يكون عمله مستوفياً لحجه؟
الجواب: إن ذلك من أعظم القربات، لكنه لا يجزي عن الحج ولا يقوم مقامه بل إذا كان الحج واجباً عليه فاللازم المبادرة له مع القدرة ولا يجوز له تركه والاكتفاء بالإنفاق المذكور.

السؤال: امرأة كبيرة في السن لديها كمية من الذهب غير محتاجة إليه، أيهما أولى ان تبيع ذهبها لتحج بثمنه أم أن تبيعه لتزوج ولدها البالغ؟
الجواب: يجب عليها الحج أولاً.


 

المرجع الكبير آية الله العظمى

الشيخ إسحاق الفياض (دام ظله)

بسم الله الرحمن الرحيم

السؤال: هل يجوز الفصل في رمي الحصيات السبع؟
الجواب: المعتبر هو رميها على نحو التتابع، ولا يجوز الفصل المخلّ بصدق التتابع عرفاً.

السؤال: هل يجوز الطواف خارج مقام إبراهيم (عليه السلام) في حال الإختيار؟
الجواب: نعم، يجوز ذلك في حال الإختيار

السؤال: هل يجب على النساء لبس الجورب مطلقاً في الحج؟
الجواب: لا يجب.

السؤال: ما هو حكم منتصف الليل في منى؟
الجواب: يجب على الحاج المتواجد في كل ليلة من الليلتين ان يكون في منى من أوّل الليل إلى أن يتجاوز منتصفه او يكون فيها من منتصف الليل إلى الفجر، والأولى إدخال منتصف الليل في المبيت في كلا الحالتين، ومنتصف الليل هو الوسط بين غروب الشمس والفجر.

السؤال: بعد أن منع استعمال العربة في الطابق الأرضي:
1ـ هل يصح للعاجز أو المريض السعي في الطابق العلوي؟
الجواب: نعم، يصح السعي من الطابق العلوي اختياراً ويجزئ
إن كان الجواب بالجواز.
السؤال: ما هو حكم من كان بإمكان من ذكر (العاجز أو المريض) السعي في الطابق الأرضي إن كان بحاجة إلى وقت قد تعيق حركة الحملدار ولم يفعل ذلك؟ أو كان بحاجة لمن يعنيه ولم يطلب الإعانة؟
الجواب: يصح السعي في الطابق العلوي مع تمكنه من السعي في الطابق الأرضي.
3ـ وهل تصح النيابة عن المريض أو العاجز كيفما اتفق أم لابد من شروط؟
الجواب: المعتبر في صحة النيابة عن الحي العاجز أمران:
1ـ استقرار الحج في ذمته.
2ـ انقطاع أمله في استعادة قوته في التمكن من القيام المباشر للحج طول عمره بلا فرق بين ان يكون سبب عجزه تدهور صحته او الشيخوخة أو أي عائق آخر.. والأولى له أن يختار شخصاً لم يحج من قبل لكي ينوب عنه.

السؤال: ما هو حكم رمي الجمرات من الجهة العيا، وما هو الحكم من الجهة السفلى بعد التغيير الذي طرأ على الجمرات في السنتين الأخيرتين؟
الجواب: يجوز، رميها من الجهة العليا او السفلى.

السؤال: بعد استبدال الجمرات هل هناك مكان معين يجب الإلتزام به حال الرمي؟
الجواب: لا يكون هناك مكان معين، فيجوز الرمي في أي موضع من مواضع الجمرات الحالية.

السؤال: ما هو الحكم لمن حج وهديه غير مكتمل لبعض الشرائط؟
الجواب: صحّ حجه ولكن لابد من تدارك الهدي ولو من قابل إذا كان فاقداً للشروط المعتبرة.

السؤال: هل يجوز لمن نطقه الراء (ياء) النيابة عن الغير لصلاة ركعتي الطواف؟
الجواب: لا تجوز النيابة في مفروض السؤال.

السؤال: ما حكم الطواف للمرأة عند ظهور جزء من شعرها أو بعض الوجه؟
الجواب: لا يضرّ ذلك بحجّها.

السؤال: هل يجوز إحرام الحاج المتمتع المقيم في العزيزية أو المعابدة أو غيرهما علماً أن إحرام القافلة من المسجد الحرام قد يتعسر؟
الجواب: نعم، يجوز للحاج ان يحرم من العزيزية والمعابدة وغيرهما من الأحياء الجديدة التي تشكل الإمتداد والتوسعة لمكّة وتعتبر جزءاً منها عرفاً.

السؤال: ما حكم الذبح في المجازر المعدّة لذلك حكومياً قرب نفق المعيصم أو في مكة الحديثة؟
الجواب: لا مانع من الذبح في تلك المجازر أو في مكة شريطة أن لا يتمكن من الذبح في منى طول ذي الحجة بسبب أو آخر.

السؤال: كثير من الحجاج العراقيين تقع إقامتهم أو خيامهم خارج حدود منى حسب ما تشير اللافتات الموضوعة من قبل الحكومة السعودية فهل يصح الحلق في محل الإقامة ام يجب الحلق داخل حدود منى؟
الجواب: يجب الحلق داخل حدود منى، وكذلك المبيت.

السؤال: ما حكم النيابة في رمي الجمرات بالنسبة للقادر الذي يخشى الإزدحام؟
الجواب: إذا كان الرمي حرجياً عليه تجوز النيابة، وإلا فلا.